تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
73
كتاب الحج
بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم * المحقق الداماد : * ( قال في الشرائع : القول في الإحرام ) * * ( والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه والمقدمات كلها مستحبة وهي توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع ويتأكد عند هلال ذي الحجة على الأشبه ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : إياك وان تغتر بما هو المشهور من استحباب التوفير والاتكال على ذلك بلا فحص عن منشئه مع ذهاب الشيخ ره في النهاية إلى ما ظاهره الوجوب وكذا في الاستبصار وحكم المفيد ره بلزوم إراقة الدم على من حلق شعر رأسه في ذي القعدة ولم يتعرض الأصحاب ( 1 ) لبيان منتهى التوفير وان صرح بالمبدء في غير واحد من العبائر كالمتن فيلزم البحث عن الحديث كما يلزم البحث عن اختصاصه بالحج مطلقا أو
--> ( 1 ) نعم قال الشيخ ره في الاستبصار عند توجيه خبر محمد بن خالد : لأن الذي لا يجوز أخذ الشعر فيه ذو القعدة وذو الحجة إلى انقضاء أيام المناسك انتهى .